السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

183

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مسألة 58 : حكم الخمس في مورد الإقالة ] ( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ( 1 ) إلّا إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .